قدرت الله وجداني فخر

57

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

شاذّ . [ تصديق الزاني للشهود وتكذيبهم ] ( ولا يسقط ) الحدّ ( 1 ) ولا الشهادة ( بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم ) ، أمّا مع التصديق فظاهر ( 2 ) ، وأمّا مع التكذيب ( 3 ) فلأنّ تكذيب المشهود عليه ( 4 ) لو أثّر لزم تعطيل الأحكام ( 5 ) .